مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص197
والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوساق) إلى أن قال: (فإذا بلغ ذلكوحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير) (1).
ومنها: حسنة الفضلا الثلاثة: في قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (2)، (هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد (3) الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، ويترك للخارص (4) قدرا معلوما، ويترك من النخل معافاره وام جعرور (5)، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه له) (6).
وحسنة محمد: أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ قال: (خمسة أوساق، ويترك معافارة وام جعرور لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله) (7).
وأخصيتهما من المدعى مجبورة بعموم التعليل في الاولى بل الثانية أيضا، مع عد م القائل بالفرق بين مؤنة الحارس وغيرها، كما صرح به في المنتهى (8).
(1) فقه الرضا عليه السلام: 197، إلا أن فيه: وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارةللقربة، وقد أشار إلى ذلك المصنف في ص: 199، مستدرك الوسائل 7: 91 أبواب زكاة الغلات ب 6 ح 1.
(2) الانعام: 141.
(3) الجداد: صرام النخل وهو قطع ثمرتها – النهاية الاثرية 1: 244.
(4) في التهذيب والوسائل: يترك للحارس أجرا معلوما، وفي الكافي: يعطي الحارس أجرا معلوما.
(5) معافارة وام جعور: ضربان رديان من التمر – مجمع البحرين 3: 409.
(6) الكافي 3: 565 / 2، التهذيب 4: 106 / 303، الوسائل 9: 195 أبواب زكاة الغلات ب 13 ح 1 وص 191 ح 4.
(7) الكافي 3: 514 / 7، الوسائل 9: 176 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.
(8) المنتهى 2: 500.