مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص192
والحق: هو الاول، لصريح رواية سهل المتقدمة (1)، ولعموم الاخبار الدالة على العشر ونصف العشر في الغلات الاربع من غير استثناء للمؤن.
ففي الاخبار الغير العديدة – من الصحيحة وغيرها بعبارات متفاوتة – ورد أن فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت الدوالي فنصف العشر (2).
وفي مرسلة ابن بكير: (فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة) إلى أن قال: (والزكاة فيها العشر فيما سقت السمأ أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالقرب والنواضح) (3).
وما مر في حسنة محمد وأبي بصير من قوله: (إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (4) وما مر في صحيحة البزنطي من إثبات العشر ونصف العشر في حصصهم.
وفي صدر هذه الصحيحة: (من أسلم طوعا تركت أرضه في يده،واخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها) (5).
وما سبق في موثقة إسحاق: عن الحنطة والتمر عن زكاتهما، فقال: (العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء، ونصف العشر مما سقي بالسواني) إلى أن قال: (يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد، أو من كل عشرة نصف واحد) (6).
(1) في ص: 189.
(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4.
(3) تقدمت في ص: 177.
(4) راجع ص: 188.
(5) راجع ص: 188.
(6) التهذيب 4: 17 / 42، الاستبصار 2: 16 / 45، الوسائل 9: 184 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 6.