پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص188

السلطان من المخالفين أو منا.

فإن كانت الاراضي خراجية، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما يأخذه السلطان – سواء كان بإسم المقاسمة أو الخراج – إن كان السلطان من أهل الخلاف.

وتدل عليه في المقاسمة: صحيحة محمد: عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال: (لا) (1).

وحسنة محمد وأبي بصير: (كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (2).

وفي صحيحة صفوان والبزنطي: (وعلى المتقبلين سوى قبالة الارضالعشر ونصف العشر في حصصهم) (3).

وفي الاخرى: (وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر) (4).

وفي الخراج: رواية رفاعة: عن الرجل يرث الارض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه عشر ؟ قال: (لا) (5).

(1) التهذيب 7: 202 / 889، الوسائل 9: 190 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 5.

(2) التهذيب 4: 36 / 93، الاستبصار 2: 25 / 70، الوسائل 9: 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 1.

(3) الكافي 3: 512 / 2، التهذيب 4: 38 / 96، الاستبصار 2: 25 / 73، الوسائل 9: 188 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 2.

(4) التهذيب 4: 119 / 342، الوسائل 9: 189 أبواب زكاة الغلات ب 7 ح 3.

(5) الكافي 3: 543 / 3، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلات ب 10 ح 2.