مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص187
إما مطروحة، أو على الاستحباب محمولة.
المسألة الرابعة: قالوا:
وفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق (1) وغيرها (2): نفي الخلاف فيه، والاجماع عليه.
فإن كان مرادهم الوقت الذي يتعلق وجوب الاخراج حينئذ، فيدل عليه – مضافا إلى الاجماع – أصالة عدم الوجوب قبله، وعدم دلالة شي من النصوص على وجوب الاخراج قبل ذلك.
وكذا إن اريد الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك.
وإن اريد الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضا، فالدليل عليه منحصر بالاجماع، وإلا فإطلاق كثير من أخبار الضمان بالتلف مع وجود الاصل (3) يشمل ذلك أيضا.
المسألة الخامسة: قيل: لا خلاف بين الاصحاب في استثناء حصة السلطان وإخراج الزكاة من غيرها (4).
أقول: تفصيل المقام: إن ما يأخذه السلطان إما أن يكون من أراضيه المملوكة له، أو من غيرها.
وحكمه في الاول حكم سائر الناس فيما يأخذونه من أراضيهم.
والثاني على قسمين، لان الاراضي إما خراجية أو غير خراجية، وعلى التقديرين إما يكون ما يأخذه حصة من حاصل الارض ويسمى بالمقاسمة، أو جها آخر غيرها، ويسمى بالخراج، وعلى التقادير إما يكون
(1) التذكرة 1: 237، المنتهى 1: 510، المدارك 5: 139، الحدائق 12: 116.
(2) كالذخيرة: 443، والرياض 1: 273.
(3) انظر: الوسائل 9: 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.
(4) كما في الرياض 1: 274.