مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص186
زكاة حتى يبلغ وسقين) (1).
ويرد على الجميع: أنه ليس في شئ منها دلالة على الوجوب أصلا، فيمكن إرادة الاستحباب، سيما الاولى على ما في بعض نسخ الكافي من تبديل (أو) بالواو.
مضافا إلى ما في الاولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدمالخرص، وهو ينافي الوجوب المطلق.
ومن عدم الوجوب بالخرص إجماعا.
ومن احتمال أن يكون التصديق للجملة الاخيرة – أي يجب إذا صيره زبيبا – والضمير المنصوب راجع إلى الزبيب، وأن يكون حرصه – بالحأ المهملة – بمعنى: حرسه، كما ورد: أن للخارص العذقان (2)، أي الحارس، يعني: إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج زكاته.
وما في الثانيتين من احتمالهما معنيين، أحدهما: إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا.
وثانيهما: إناطته بحالة يقدر له هذا الوصف.
والاستدلال يتم على الثاني، مع أن الاظهر الاول، إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر.
ولا ينافي الاول (3) زوال العنبية حينئذ، لان مثله شائع، مثل: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ.
وما في الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالاجماع، فهي
(1) التهذيب 4: 17 / 44، الاستبصار 2: 17 / 50، الوسائل 9: 181 أبواب زكاة الغلات ب 3 ح 3.
(2) الكافي 3: 514 / 7، التهذيب 4: 18 / 47، الوسائل 9: 176 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.
(3) في النسخ: الثاني، والصحيح ما أثبتناه.