پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص179

ثم اختلفوا فيما يعتبر التساوي أو الغلبة بالنسبة إليه أنه هل هو العدد أو الزمان أو النفع والنمو ؟ فمنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد بشرط التساوي في النفع وإلا فبالنفع.

ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى الزمان بشرط المذكور، وإلا فبالنفع.

ومنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد مطلقا.

ومنهم من قال: إن العبرة بالزمان كذلك، وهو المحكي عن ابن زهرة (1)، والمنتهى والمسالك (2) وحواشي القواعد للشهيد الثاني.

ومنهم من اعتبر النفع مطلقا، قواه الشهيد الثاني في حواشي الارشاد،واستقربه في القواعد والتذكرة والايضاح (3)، بل في حواشي القواعد: أنه الاشهر.

دليل اعتبار العدد – على ما قيل – أن الكثرة حقيقة في الكم المنفصل، واللفظ يحمل على حقيقته، وأن السبب في التفرقة هي المؤنة، وهي إنما تكثر بكثرة العدد (4).

ويمكن إرجاع الحسنة إليه بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الاكثر من احتياجه إلى عدد أكثر.

ودليل اعتبار الزمان: ظاهر الحسنة، وأنه ربما لا يمكن اعتبار العدد، كما لو شرب بالعروق أو بمطر متصل ونحوه.

ودليل اعتبار النفع: أن الزكاة تابعة للنمو، وأن ظاهر الحسنة أن النظر

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(2) المنتهى 1: 498، المسالك 1: 57.

(3) القواعد 1: 55، التذكرة 1: 219، الايضاح 1: 183.

(4) انظر: المسالك 1: 57، المدارك 5: 149.