مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص174
قل، بلا خلاف نصا وفتوى، وفي المنتهى: أنه لا خلاف فيه بين العلماء (1).
ويدل عليه – مع الاجماع المحقق – الاصل، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة (2) وغيرها (3).
الشرط الثاني: أن يملكها قبل بلوغها حدا تجب عليها الزكاة – أيقبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب – باقيا إلى وقت تعلق الوجوب، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (4).
فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة، يعني: تخرج من ماله وإن نقلها بعده.
ولو ملكها بعده لا تجب عليه، أي لا تخرج من ماله.
أما الاول – وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلق الوجوب باقيا إلى وقته – فلجميع عمومات تعلق الزكاة بالاجناس الاربعة (5) وإطلاقاتها، فأول وقت يصدق عليها الاسم – وهي في ملكه – تتعلق بها الزكاة، ويشترك فيها الفقراء، للعمومات والاطلاقات.
وأما الثاني – وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلق الوجوب – فلعدم تعلق زكاتين بمال واحد في عام واحد، وذلك قد تعلقت به الزكاة في بدو زمان تعلق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.
نعم، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم
(1) المنتهى 1: 498.
(2) في ص: 162.
(3) الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.
(4) انظر: المعتبر 2: 538، المنتهى 1: 497.
(5) الوسائل 9: 175 أبواب زكاة الغلات ب 1.