مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص172
الشرعي إنما وقع به لا بالكيل، ومع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان، إذ لا سبيل إلى معرفه قدر الصاع إلا بالوزن (1).
انتهى.
وفيه: منع وقوع تقدير النصاب شرعا بالوزن، بل قدر بثلاثمائة صاع، وهي الكيل، غاية الامر تقدير الكيل في مقام آخر بوزن معين، والمراد أنه كذلك تقريبا.
وأما منع الجدوى لما ذكر، ففيه: أن بعد معرفة الصاع بالوزن تقريبا يحصل مكيال الصاع أيضا.
ثم إنه لما ورد في سائر الاخبار أن الصاع يسع الفا ومائة وسبعين درهما (2)، ولم يقيده بالمأ أو الحنطة، ومن الظاهر اختلاف سعة هذهالاشياء، فنقول: المراد أن الصاع من كل شئ ما يسع ذلك المقدار منه، فتختلف الصيعان ضيقا وسعة.
ب: قال في المدارك: هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص عن المقدار المذكور ولو قليلا فلا زكاة (3).
وصرحت به جماعة اخرى، منهم: الفاضل في التذكرة والمنتهى أيضا (4)، بل عنهما الاشعار بعدم الخلاف فيه، واستدل عليه بصحيحة زرارة وابن بكير المتقدمة.
وفي التذكرة عن بعض العامة قولا بأن هذا التقدير تقريب، فتجب الزكاة لو نقص قليلا، لان الوسق في اللغة الحمل، وهو يزيد وينقص، ثم رده بأنا اعتبرنا التقدير الشرعي دون اللغوي (5).
(1) المدارك 5: 136.
(2) الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7.
(3) المدارك 5: 135.
(4) التذكرة 1: 218، المنتهى 1، 497.
(5) التذكرة 1: 218.