مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص167
المد قدر رطل وثلاث اواق) (1).
فمع شذوذها، غير منضبطة، لاختلاف النسخ فيها، لان في الاستبصار: (خمسة أمداد) مكان: (خمسة أرطال)، وهو المناسب لتقدير المد بعده.
وأما الثالث: فهو ما تضمنته رواية الهمداني المتقدمة، وفيها وإن عبر عن الدرهم بالوزنة ولكنه قد روى هذا الخبر في عيون الاخبار وذكر الدرهم موضع الوزنة (2).
وعلى هذا، فيكون النصاب ثلاثمائة الاف وواحد وخمسون ألف درهم، ويكون على التقدير الاول ألفا ومائتا مد، وعلى الثاني ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي.
ومرجع الثلاثة واحد، وذلك لان المد رطلان وربع بالعراقي، والرطل مائة وثلاثون درهما.
أما الاول، فظهر وجهه مما مر من تقدير الصاع بأربعة أمداد وتسعة أرطال، وعليه الاجماع عن الخلاف والغنية (3)، وعن البزنطي: أنه رطل وربع (4).
واستدل له بموثقة سماعة المتقدمة، وهي لا تلائمه إن فسرت الاوقية بأربعين درهما، كما ذكره الجوهري (5)، أو بعشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم، كما عند الاطباء.
فتكون الرواية مردودة بمخالفة الاجماع، أو
(1) التهذيب 1: 136 / 376، الاستبصار 1: 121 / 411، الوسائل 1: 482 أبوابالوضوء ب 50 ح 4.
(2) عيون أخبار الرضا (ع) 1: 241 / 73، الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.
(3) الخلاف 2: 59، 156، الغنية (الجوامع الفقهية): 567.
(4) نقله عنه في البيان: 293.
(5) الصحاح 6: 2527.