پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص165

وتدل عليه أيضا رواية الهمداني الاتية.

وأما رواية المروزي: (الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره) (1).

فلا تصلح لمعارضة ما مر، لاكثريته عددا، الموجبة لاشهريته رواية، وهي من المرجحات المنصوصة، ولاصحيته سندا، وهي أيضا من المرجحات، ولموافقته لعمل الاصحاب ومخالفتها، بل في الحدائق ظاهر الاصحاب الاتفاق على طرح هذا الخبر (2).

وقد يوجه بأن الصاع مكيال معين، ومن البديهيات أن الاجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معين، ولا يمكن أن يكونالصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير وشبههما، فيكون الصاع من الماء – كما هو مورد الرواية الاخيرة – أثقل من الصاع من الطعام، كما هو مورد الصحاح والروايتين السابقة.

ولذا فرق الصدوق في معاني الاخبار بين صاع الماء وصاع الطعام (3).

أقول: هذا التوجيه كان حسنا لولا أن المد أيضا كالصاع مكيال معين، ولكن الظاهر – كما صرح به في الحدائق، ناقلا عن بعض مشايخه – أن كلا من المد والرطل والصاع مكيال معين (4)، فلا يختلف.

(1) التهذيب 1: 135 / 374، الاستبصار 1: 121 / 410، الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 3.

(2) الحدائق 12: 114.

(3) معاني الاخبار: 249.

(4) الحدائق 12: 115.