پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص160

جنس إذا لم يبلغ نصابه، وخصوص صحيحة زرارة (1).

وأما رواية إسحاق بن عمار الظاهرة في جبر الذهب والفضة بالاخر (2) – فشاذة مردودة، ومع ذلك على التقية محمولة، لموافقتها طائفة من العامة (3).

ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفه فرارا من الزكاة، فتستحب فيه الزكاة، بل تشهد له رواية اخرى لاسحاق بن عمار أيضا (4)، ولا دلالة في الاولى على الازيد من الاستحباب – الذي هو الحكم عند الفرار – مع احتمالها لمحامل اخرى أيضا، والله يعلم.

(1) المتقدمة في ص 144.

(2) الكافي 3: 516 / 8، الوسائل 9: 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7.

(3) انظر: المغنيي والشرح الكبير 2: 598.

(4) كما في الكافي 3: 516 / 8، التهذيب 4: 93 / 269، الاستبصار 2: 39 / 121، الوسائل 9: 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7.