مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص159
ولكن يرد على الاول: أن قصور السند – مع وجود الخبر في الاصول المعتبرة سيما الكتب الاربعة – غير ضائر، ولو سلم فإنما هو مع عدم الجابر، وما مر من الشهرة المحكية كاف في الجبر.
مع أن القصور ممنوع، لكون اثنين منها من الموثقات، وواحدة من مراسيل ابن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه، والمحكوم بكون مراسيله في حكم المسانيد.
هذا، مع عدم انحصار الدال بهذه الثلاث، بل تدل عليه جميع الروايات العشر المذكورة أيضا.
وعلى الثاني: منع الرجحان بما ذكر، لان ما يدل على وجوب الزكاة في المال الغائب – الذي يقدر على أخذه – منحصر بموثقة زرارة، وروايتي عمر بن يزيد وعبد العزيز، المتقدمة في المسألة المذكورة، بل في الاولىمنها، لقصور شمول الاخيرتين لغير الدين.
والشهرة المفيدة إنما هي التي كانت في المورد، وهي مع الاول.
فالظاهر عدم الترجيح من هاتين الجهتين، ولا من جهة اخرى مقبولة، ولازمه تعارضهما ورفع اليد عنهما، لبطلان التخيير – الذي هو المرجع عند عدم الترجيح – بالاجماع، فتبقى عمومات سقوط الزكاة – عن مطلق المال الغائب، وما ليس في يده، ولا عنده – سالمة عن المعارض.
ومنه يظهر أن الترجيح للاول، فهو الاقوى والمعول.
المسألة الخامسة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر جنس مما تجب فيه الزكاة لم يجبر بجنس آخر منه، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1).
ويدل عليه – مع الاجماع – الاصل، وكل ما دل على نفي الزكاة في كل
(1) كما في المدارك 5: 127، والرياض 1: 272.