پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص154

ثم إن تطوع المالك إخراج الجيد للفريضة فلا كلام.

وإن ماكس، فهل يجب عليه التقسيط، كما في الشرائع والارشاد (1)، للتعلق بالعين وقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (2) ؟ أو يجوز له إخراج الادون، كما عن الشيخ (3)، واختاره جمع من المتأخرين (4)، لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم ؟ وهو الاظهر، لما ذكر، وعدم منافاته للتعلق بالعين، وعدم دلالة الاية، لان إطلاق الخبيثعلى الرد ي مجاز، وإرادة مطلق الردي منه – حتى يصدق على مثل ذلك – غير معلوم.

وأولى بالجواز إخراج الادنى بالقيمة.

ولو أخرج من الاعلى بقدر قيمة الادون – مثل: أن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون – فالمشهور كما قيل عدم الجواز (5)، لان الواجب عليه دينار، فلا يجزئ الناقص عنه.

واحتمل في التذكرة الاجزاء (6)، ومال إليه في الحدائق (7)، بل نفى الاشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط، إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه وجاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.

وهو حسن، إلا أنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلته حتى من نفس النصاب، بل يظهر منه الخدش في جواز دفعها من

(1) الشرائع 1: 151، الارشاد 1: 283.

(2) البقرة: 267.

(3) المبسوط 1: 209.

(4) كالعلامة في التذكرة 1: 216.

(5) انظر: الحدائق 12: 94.

(6) التذكرة 1: 216.

(7) الحدائق 12: 94.