پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص150

وأيضا بناء كلام الشارع على طريقة المحاورات، فيبتني النصاب على الاوزان المعتبرة في المعاملات، ومثل ذلك مما يتسامح به فيها.

على أن غاية تحقيق الاوزان اعتبارها بأوساط الشعير، ولا شبهة في اختلافها.

الشرط الثاني: كونهما منقوشين بسكة المعاملة

الخاصة، سوأ كانالنقش بكتابة حروف وكلمات، أو بنقش صور وغيرها، بلا خلاف فيه بين علمائنا، بل في الانتصار والمدارك والذخيرة (1) وغيرها (2) إجماعهم عليه.

وهو الدليل عليه، مضافا إلى أن عمومات وجوب الزكاة في الذهب والفضة وإن اقتضت وجوبها فيهما مطلقا، إلا أن النصوص المستفيضة – بل المتواترة النافية للزكاة عن الحلي والسبائك والنقار والتبر – أخرجت هذه الامور، التي هي العمدة في غير المسكوكات.

والباقي وإن كان أيضا أعم من المدعى، إلا أنه خرج غير المنقوش بخبر علي بن يقطين المنجبر ضعفه – لو كان – بالعمل، وفيه: (وما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ)، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: (الصامت المنقوش) (3).

وذلك وإن كان أيضا أعم من المدعى في الجملة – لعدم اختصاص النقش بسكة المعاملة – إلا أنه خرج غير المسكوك بسكة المعاملة بموثقة جميل: (ليس في التبر زكاة، إنما هي على الدنانير والدراهم) (4).

(1) الانتصار: 80، المدارك 5: 115، الذخيرة: 439.

(2) كالرياض 1: 269.

(3) الكافي 3: 518 / 8، التهذيب 4: 8 / 19، الاستبصار 2: 6 / 13، الوسائل 9: 145 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2.

(4) التهذيب 4: 7 / 18، الاستبصار 2: 7 / 16، الوسائل 9: 156 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 5.