مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص148
الاستعمال، بضميمة أصالة عدم النقل.
ويوافق أيضا ما اعتبرناه من تطابق الدينار بالحبات، فإن مقتضاه كون الدرهم ثمان وأربعين حبة تقريبا، كما صرحوا به.
ومن ذلك يعلم قدر الدرهم بالنسبة إلى الدينار أيضا، وكذلك بالنسبة إلى المثاقيل الصيرفية المتعارفة الان في أكثر البلاد، التي كل واحد منهما ثلاث وتسعون حبة تقريبا، ويعلم أن كل درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره.
وأما ما في بعض الاخبار الضعيفة – مما يدل على أن الدرهم ستة دوانيق، والدانق: اثنا عشر حبة – فهو مخالف لتصريح الجميع، بل للاعتبار الصحيح، فهو بالشذوذ مردود.
ومنه يعلم أيضا ما في مجمع البحرين من أن المثقال الشرعي ستونحبة من حبات الشعير، فإنه يلزمه أن يكون الدرهم اثنتين وأربعين حبة، وهو مخالف لتصريح الاصحاب والاعتبار.
ثم بعدما ذكرنا تعلم أن النصاب الاول للذهب خمسة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي، والثاني ثلاثة مثاقيل.
والنصاب الاول للفضة مائة وخمسة مثقال، والثاني واحد وعشرون، والله أعلم.
فرعان: أ: المراد ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم بلوغ وزنهما، ولا يشترط أن يكون ما يسمى دينارا أو درهما أو يكون بهذا العدد الخاص، بالاجماع، وصرح به في موثقة علي بن عقبة السابقة، حيث قال: (فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال) (1).
(1) تقدمت في ص 141.