مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص145
وتدل عليه النصوص المستفيضة من المتقدمة، وغيرها (1).
والثاني: أربعون درهما، وفيه درهم، ولا يجب شي لما بينها وبينالمائتين، بالاجماعين (2) أيضا.
وتدل عليه من الروايات موثقة زرارة المتقدمة، وموثقة محمد الحلبي: (إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما فعليها درهم، وليس فيما دون الاربعين شئ) فقلت: فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال: (ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ) (3).
فائدة: الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفي فيعرف به، وقد ينسب إلى الدرهم.
أما على الاول، فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفي، كما صرح به جماعة، منهم: صاحب الوافي والمحدث المجلسي في رسالته في الاوزان نافيا عنه الشك (4)، ووالده في روضة المتقين (5)، وابن الاثير في نهايته (6)، وغيرهم.
ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم والافرنج المسماة ب (دوبتي وباج اغلو) وكل منهما ثلاثة أرباع الصيرفي.
بل يظهر من المجمع أن الدينار في الازمنة الماضية أيضا كانت اسمالهذين الذهبين، قال في مادة الدرهم: وأما الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه (7).
(1) انظر الوسائل 9: 142 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2.
(2) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 567.
(3) التهذيب 4: 12 / 32، الوسائل 9: 145 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 9.
(4) رسالة المقادير الشرعية (المخطوط).
(5) في النسخ: حلية المتقين، والصحيح ما أثبتناه.
(6) النهاية الاثرية 1: 217.
(7) مجمع البحرين 6: 62.