پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص137

وأما الاخبار فلم تذكر فيها الاولى في الاول، بل ذكر مقامها الوالدة.

والتحقيق: أن المحكوم بعدم أخذه من الربى هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين، سواء سميت ربى أو الوالدة، للمسامحة في مقام الكراهة، فيكفي قول الفقيه فيه، مضافا إلى صدق الوالدةالواردة في الموثقة.

ومن الاكولة هي المعدة للاكل، لفتوى الجماعة (1)، وإن كان المراد منها في الموثقة غير ظاهر.

والمحكوم بعدم العد من الربى – لو قلنا به – هي ما تربي الاثنين، لانه الوارد في الصحيحة (2).

ومن الاكولة أيضا المعدة للاكل، لظاهر الاجماع على عد غيرها مما قد يطلق عليه الاكولة.

المسألة التاسعة: قال جماعة: إنه يجزئ الذكر والانثى من الشاة في الفريضة للاغنام والابل، سوأ كان النصاب كله ذكرا أو انثى أو ملفقا منهما، تساوت قيمتهما أم اختلفت، للاطلاقات (3).

وخالف فيه في الخلاف، فعين الاناث في الاناث من الغنم مطلقا (4).

وعن المختلف، فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الاناث.

ووجه بتعلق الزكاة بالعين، فلا بد من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة (5).

(1) منهم الشيخ في المبسوط 1: 199، والمحقق في الشرائع 1: 149، والعلامة في المنتهى 1: 495.

(2) المتقدمة في ص 132.

(3) منهم الشيخ في المبسوط 1، 199، والمحقق في الشرائع 1: 149، والعلامة في التذكرة 1: 213.

(4) الخلاف 2: 25.

(5) المختلف: 192.