پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص134

والهرمة والعاقر من الغنم (2).

وفي القاموس: الاكولة العاقر من الشياه تعزل للاكل كالاكيلة (2).

وفسرها في الموثقة بالكبيرة، وهي أيضا مجملة، لامكان إرادة الكبير في السن، فيوافق تفسيرها بالهرمة، والكبير في الجسم فيوافق السمينة.

وعلى التقديرين، تعارضها صحيحة محمد بن قيس، وفيها: (ويعد صغيرها وكبيرها) (3).

وأما في الفحل، فلان إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى(اللام)، فيراد به فحل الضراب، لانه الفحل الذي يكون للغنم، وأن يكون بمعنى (من)، وحينئذ فإطلاقه يخالف الاجماع، وتقييده يوجب تخصيص الاكثر.

إلا أنه يحصل الاجمال حينئذ في المطلقات أيضا، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال.

وعلى هذا، فيقوى القول الاول، وهو عدم عد الصنفين، بل لا يبعد عدم عد الربى بالمعنى المفسر به في الصحيحة وشاة اللبن – أي المعدة للبن – بل سائر محتملات معنى الاولين أيضا، لولا الاتفاق على عد ما عدا المعدة للاكل وفحل الضراب.

إلا أن الاتفاق في غيرهما – ولا أقل من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له – يمنع من العمل بها في غيرهما، بل الاحوط ترك العمل بها فيهما أيضا وعد الجميع.

المسألة الثامنة: صرح جماعة بأنه لا يجوز اخذ الربى – بضم الراء

(1) النهاية الاثرية 1: 58.

(2) القاموس المحيط 3: 339.

(3) تقدمت في ص 113.