پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص133

للصدقة، ولاشتمالها على الربى وشاة اللبن المعدان اتفاقا.

ولقرينة موثقة سماعة: (لا تؤخذ الاكولة – والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم – ولا والده، ولا كبش الفحل) (1).

مع أن الرواية مع صحتها غير صالحة للحجية، لمخالفة الشهرة.

ويرد الاول: بكونه خلاف الظاهر جدا.

والثاني: بأن مخالفة جز من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه، مع أن الاتفاق المدعى غير ثابت، بل نفى بعض متأخري المتأخرين البعد عن عدم عد سائر الاجزاء أيضا (2).

والثالث: بعدم صلاحيته للقرينة، لعدم التنافي بين عدم الاخذ وعدم العد.

والرابع: بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجية، كيف ؟ ! واقتصر بعضهم في نقل القول بعد الاكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الارشاد وابن فهد في المحرر والموجز، وقال: ونقل في الدروس قولا بالعد أيضا (3)، وبعد الفحل عن الحلي والمختلف (4).

والاولى رد الصحيحة بالاجمال: أما في الاكلية، فلانها مفسرة بالسمينة المعدة للاكل في كلام بعض الفقهأ (5)، وفسرها بها في النهاية الاثير ية أيضا، وفيها: وقيل: هي الخصي

(1) الكافي 3: 535 / 3، الفقيه 2: 14 / 38، الوسائل 9: 125 أبواب زكاة الانعام ب 10 ح 2.

(2) كصاحب الحدائق 12: 70.

(3) الدروس 1: 235.

(4) الحلي في السرائر 1: 437، المختلف: 177.

(5) كما في الذخيرة: 437، والرياض 1: 268.