پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص131

وحيث كان المستند فيها منحصرا بالاجماع والاية، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الاجماع ودلت الاية، وهو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي، فلو كان كله مريضا – مثلا – لم يكلف شراء الصحيح، ولعله إجماعي أيضا، كما يظهر من المنتهى (1) وغيره (2)، فإنه لا إجماع هاهنا ولا دلالة للاية، لان قوله تعالى: (منه) يدل على أن الخبيث بعض المال، وكذا يظهر من قوله تعالى: (ولا تيمموا) ، فإن القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا.

المسألة الخامسة:

لو حال على نصاب أحوال

وكان يخرج فريضته من غيره، تعددت الزكاة، لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض.

ولو لم يخرج من غيره أخرج عن سنة لا غير، سواء أخرجها منالنصاب أو لم يخرج أصلا، لنقصان ملكية النصاب، لتعلق الزكاة بالعين.

والظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره، كما مر، ووجهه ظاهر.

وإن كان المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب، تعددت الزكاة، ويجبر من الزائد حتى ينقص النصاب.

المسألة السادسة: الضأن والمعز جنس واحد، وكذا البخاتي والعراب، والبقر والجاموس، بلا خلاف يعرف، كما في التذكرة والمنتهى والذخيرة (3)، وفي المدارك: إن الحكم مقطوع به بين الاصحاب (4).

ويدل عليه دخول كل من صنفين تحت جنس واحد تعلقت به

(1) المنتهى 1: 485.

(2) كالرياض 1: 269.

(3) التذكرة 1: 210، المنتهى 1: 489، الذخيرة: 431.

(4) المدارك 5: 101.