مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص125
في جميع الانعام الثلاثة، بلا خلاف فيه يعرف، بل بالاجماع.
ويصرح به قوله عليه السلام في صحيحة الفضلا في زكاة الابل: (وليسعلى النيف شئ ولا على الكسور شئ) (1)، ونحوه فيها في زكاة البقر (2).
وفيها أيضا في زكاة الغنم: (وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ) (3).
المسألة الثالثة: المشهور بين الاصحاب – على ما صرح به جماعة (4) -: أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والابل يجب أن يكون أقله جذعا – بالفتحتين – من الضأن وثنيا من المعز، بل قيل: إنه لا خلاف فيه يعرف (5)، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (6).
ونقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمى شاة (7)، واختاره في المدارك والحدائق (8)، ونسبه في الاخير إلى جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.
وهو الاصح، لاطلاق الاخبار المتقدمة في نصب الغنم والابل الخالي عن المقيد.
(1) الكافي 3: 531 / 1، الوسائل 9: 111 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 6.
(2) كما في الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 24 / 57، الوسائل 9: 114 أبواب زكاة الانعام ب 4 ح 1.
(3) الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 25 / 58، الواسئل 9: 116 أبواب زكاة الانعام ب 6 ح 1.
(4) منهم المحقق في المعتبر 1: 482، والعلامة غي المنتهى 1: 482، وصاحب الذخيرة: 436.
(5) كما في الرياض 1: 267.
(6) الخلاف 2: 24، الغنية (الجوامع الفقهية): 568.
(7) الشرائع 1: 147.
(8) المدارك 5: 93، الحدائق 12: 66.