مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص121
وهل يجزئ عنها مع وجودها ؟ الاظهر: لا، اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص والفتوى،وهو الاجزاء بشرط عدمها مع أنه مقتضى مفهوم الشرط في الاخبار المتقدمة.
وظاهر إطلاق الفاضل في الارشاد وصريح المحكي عن التنقيح: الاجزاء اختيارا واضطرارا، لكونه أكبر منها سنا (1).
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار الاكبرية، وإنما المعتبر الفريضة الشرعية، أو ما يقوم مقامها في الشريعة، وهو ابن اللبون مع فقدها.
نعم، لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها، إن جوزنا إخراج القيمة مطلقا، وهو أمر آخر غير مفروض المسألة.
ولو لم يوجدا معا تخير في ابتياع أيهما شاء، كما عن الخلاف والفاضلين، بل عنهما إنه موضع وفاق بين علمائنا (2)، لجواز اشتراء كل منهما بالاصل، وبعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له، ولانه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل اطلق في النص.
وحكي عن مالك القول بتعين شرأ بنت المخاض (3)، بل عن الشهيدالثاني تحقق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا (4)، استنادا إلى أن مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة، ولانهما استويا في العدم، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.
(1) الارشاد 1: 281، التنقيح 1: 306.
(2) الخلاف 2: 11، المحقق في المعتبر 2: 515، العلامة في المنتهى 1: 484، والتذكرة 1: 208.
(3) انظر الموطأ 1: 258، وبداية المجتهد 1: 261.
(4) المسالك 1: 53.