مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص116
الفاضل طاب ثراه، وغيرهم (1).
ومنه يظهر أنه لو تحقق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للاولى، لان مخالفة العامة من المرجحات المنصوصة.
وأما ما قيل من أن صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامة (2) في النصاب الخامس للابل فكيف يصرح بخلافهم فيها ؟ ! ففيه: أن أصحاب الكتب الاربعة أخذوا الروايات من كتب أصحاب الاصول، وما في كتبهم لم يأخذوه عن المعصوم في وقت واحد، فلعلهم أخذوا صدرها في زمان يقتضي التقية دون ما بعده.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا أن في المسألة قولين اخرين أيضا: أحدهما: ما تثبته عبارة المفيد، وهو كون نصاب الرابع ثلاثمائة، وأن فيها يرجع إلى المئات (3).
ويحتمله كلام الصدوق والسيد أيضا، حيث إنهما قالا: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر ففي كل مائة شاة (4).
ويمكن أن يكون ون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة، بل إرادة زيادة الواحدة من الكثرة بعيدة، فعباراتهم في مخالفة القولين ظاهرة، وتوافقكلامهما الرواية الثانية، فتكون هي دليلا لهم.
والجواب ما مر أيضا، مع ما يحصل لها حينئذ من الاجمال المانع عن الاستدلال، إذ يكون قوله فيها: (فإذا كثرت الغنم) محتملا لوجهين:
= الذخيرة: 435.
(1) كصاحب الرياض 1: 266.
(3) المقنعة: 238.
(4) الصدوق في المقنع: 50، والسيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 77.