مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص114
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس فيما دون الاربعين من الغنم شي، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (1).
واجيب عنها: بأنها ضعيفة السند، لان محمد بن قيس مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف، فلعله إياه (2).
ورد: بأن المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنه البجلي، بقرينةرواية عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عنه، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى (3).
فلا بد من الرجوع إلى الترجيح، فمنهم من رجح الثاني بالسند والمتن والخارج.
أما الاول: فلانه الصحيح والاولى حسنة.
وأما الثاني، فلما في متن الاولى مما يخالف الاصحاب طرا في النصاب الثاني، وذلك مما يضعف الحديث.
وأما الثالث: فلموافقته للاصل.
ويرد على الاول: أن حسن الاولى إنما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم، والحق أنه لا يقصر عن الصحة، سيما مع ما في صحة الثانية من التأمل من جهة تعيين محمد بن قيس.
وعلى الثاني: أن مخالفة الرواية الاولى للمعمول بينهم في النصاب
(1) التهذيب 4: 25 / 59، الاستبصار 2: 23 / 62، الوسائل 9: 116 أبواب زكاة الانعام ب 6 ح 2.
(2) كما في المختلف: 177.
(4) انظر: المدارك 5: 62.