مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص113
أقول: قال ابن حمزة: النصاب فيها أربعة، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغير الحكم، والنصاب الاول أربعون، والثاني مائة وإحدىوعشرون، والثالث مائتان وواحدة، والرابع ثلاثمائة وواحدة، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم وكان في كل مائة شاة (1).
انتهى.
وحصره النصب في الاربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني، إلا أن الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة، كما هو القول الاول، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة، إلا أنه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة، فيشمل ما فوقها إلى الاربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة (2).
ولذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا، قال: وفيها قول ثالث، قاله ابن زهرة في الغنية، وهو أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار واخرج من كل مائة شاة، ونقل عليه إجماع الفرقة (3).
والظاهر أن مرادهما من الزائد زيادة مائة، وإلا فيكون قولهما قولا ثالثا.
ونسب في الايضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده (4)، وما رأيناه مننسخه صريحة في الاول.
وكيف كان، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ، عن محمد بن قيس،
(1) الوسيلة: 125.
(2) الغنية (الجوامع الفقيهة): 568.
(3) الذخيرة: 435.
(4) الايضاح 1: 178.