پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص112

ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة) (1).

فالظاهر أن الكل ليس من الخبر، بل من قوله: (وليس في الغنم شئ) من كلام الصدوق، ويؤيده أن خبر زرارة مروي في الكافي وليست فيه هذه الزيادة (2).

وللمحكي عن الصدوق والعماني والجعفي والسيد والديلمي والحلي والمنتهى والتحرير (3)، ونسبه الحلي إلى المفيد، وأنكره في المختلف وتعجب منه وقال: إن المفيد قد صرح في المقنعة بالاول (4).

أقول: قال المفيد: وإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العدة واخرج من كل مائة شاة (5).

انتهى.

ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة: أنه يجعل النصاب الاخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين وللقولين، بل يجعل النصابأربعة ويجعل الرابع ثلاثمائة، فيكون ذلك قولا ثالثا، ونسب في المختلف والمهذب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا (6).

(1) الفقيه 2: 14 / 36، الوسائل 9: 115 أبواب زكاة الانعام ب 5 ح 1.

(2) الكافي 3: 534 / 2، الوسائل 9: 115 أبواب زكاة الانعام ب 5 ح 1.

(3) الصدوق في الفقيه 1: 14، حكاه عن الماني في المختلف: 177، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 77، الديلمي في المراسيم: 131، الحلي في السرائر 1: 436، المنتهى 1: 489، التحرير 1: 61.

(4) المختلف: 177.

(5) المقنعة: 238.

(6) المختلف: 177، المهذب البارع 1: 511.