پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص111

بل في الخلاف: الاجماع عليه مطلقا (1)، كما عن جماعة الاجماع على النصب الثلاثة الاولى.

لصحيحة الفضلاء الخمسة: (في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الاربعين شي، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ) (2).

خلافا للمحكي عن الصدوق في الفقيه والمقنع، بل عن أبيه في النصاب الاول، حيث جعلاه واحدة وأربعين (3)، لما في الفقه الرضوي (4).

وهو – مع ضعفه بنفسه جدا، بل ظني أنه ليس إلا رسالة والد الصدوق – شاذ واجب الطرح، لمخالفته عمل الطائفة، سيما مع معارضته مع الصحاح المعتضدة بالشهرة.

وأما ما في الفقيه من قوله: وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قلت له: في الجواميس شئ ؟ قال: (مثل ما في البقر، وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة

(1) الخلاف 2: 21.

(2) الكافي 3: 534 / 1، الوسائل 9، 116 أبواب زكاة الانعام ب 6 ح 1، ورواها في التهذيب 4: 25 / 58، والاستبصار 2: 22 / 61.

(3) القفيه 2: 14، المقنع: 50، وحكاه عن أبيه في المختلف: 177.

(4) فقه الرضا عليه السلام 196، المستدرك 7: 63 ابواب زكاة الانعام ب 5 ح 3.