پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص107

وعن الرابع: بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.

وعن الخامس: بما مر من أن ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.

ويمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدي فريضة العدد المطابق، ولا دافع له.

ولكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمة بالزائد، وإذ لا دليل على شئ منهما معينا فيحكم العقل في مثله بالتخيير، لعدم قول بتعين الاقل، الذي هو موافق الاصل، ولا مرجح لشئ منهما، فتعين التخيير.

ب: لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا، لان الاحاديث تضمنت اعتبار الواحدة.

ج: هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جز من النصاب ؟ أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شئ، كما لا يسقط في الزائد عنها مما ليس بجز ؟ وجهان، بل قولان: الاول: للنهاية (1)، لاعتبارها في النص، وهو موجب للجزئية.

والثاني: لجملة من المتأخرين (2)، لايجاب الفريضة في كل من الخمسين والاربعين الظاهر في خروجها.

ولتكافؤ الدليلين توقف في البيان (3)، وهو في موقعه، وإن كان الاخير أظهر، لما مر، حيث إنه أثبت الفريضة في الخمسين والاربعين دون المجموع، والله العالم.

(1) نهاية الاحكام 2: 333.

(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 18، وصاحب الرياض 1: 265.

(3) البيان: 287.