پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص106

لفظة الواو في قوله: (وفي كل أربعين) بمعنى أو، وكما أنه محتمل يحتمل أن يخص قوله: (في كل خمسين حقة) بما يعده الخمسون خاصة، وقوله: (وفي كل أربعين) بما يعده الاربعون مع الاربعين الزائدة على الخمسين، وإذ لا ترجيح فلا دلالة للاطلاق.

وأما ما في صحيحة البجلي من قوله: (في كل خمسين حقة) يحتمل معنيين، أحدهما: أنه يكفي في كل خمسين حقة، وثانيهما: أنه يجب في كل خمسين حقة، ويختص حينئذ بكل ما يعده الخمسون، أو يكونالخمسون أقل عفوا، لعدم الوجوب العيني في غيره إجماعا.

والاستدلال إنما يتم على الاول، ولا دليل على تعينه سوى عدم الاستيعاب في بعض الصور، ويعالج ذلك بالتخصيص، وهو وإن كان خلاف الاصل إلا أن الحمل على الكفاية أيضا كذلك.

حجة القول الثاني: الاحتياط.

ومراعاة حق الفقراء.

والاجماع المحكي.

وأن التخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقتين في النصاب الاخير مع أنهما واجبتان فيما دونه، فلا فائدة في جعله نصابا آخر.

واستدل له أيضا في المبسوط بعموم الاخبار (1)، ووجه بأنها دلت على أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيشمل العموم الاول كل ما يطابق الخمسين دون الاربعين فلابد من عده بها، والعموم الثاني كل ما يطابق الاربعين دون الخمسين فيجب عده بها.

ونجيب عن الاولين: بعدم وجوبهما.

وعن الثالث: بعدم حجيته.

(1) المبسوط 1: 192.