پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص104

ولم نعثر له على مستندتام له في الاخبار، نعم قال في الانتصار: إن ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الاخبار المروية عن أئمتنا (1).

ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصير حجة لنا.

وللمحكي عن الصدوق في الهداية، ووالده في الرسالة، في النصاب العاشر، فبدلاه بالاحدى والثمانين، وقالا: إن فيها شيئا (2)، ومستندهما عبارة الفقه الرضوي، فإنها مصرحة بذلك (3).

والجواب عنها: بضعفها بنفسها، وبمعارضتها للاخبار الصحيحة، ومخالفتها لعمل معظم الطائفة.

وللانتصار في النصاب الاخير، فجعله مائة وثلاثين، وقال: فيها حقة وابنتا لبون، مستدلا عليه بالاجماع (4).

وهو غير حجة في مقام النزاع، سيما مع دعواه الاجماع على خلافه في الناصريات (5).

فروع: أ: هل التقدير بالاربعين والخمسين في النصاب الاخير على التخييرمطلقا، كما اختاره جماعة من المتأخرين (6)، ونسبه في فوائد القواعد إلى ظاهر الاخبار وكلام الاصحاب ؟

(1) الانتصار: 81.

(2) الهداية: 42، ونقله عن والده في المختلف: 167.

(3) فقه الرضا (ع): 196، مستدرك الوسائل 7: 59 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 3.

(4) الانتصار: 81.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 205.

(6) منهم المحقق في المختصر النافع: 54، والعلامة في التبصرة: 44، وصاحب المدارك 5: 58.