مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص98
في الحول، أو غير عاملة فيه، وإن لم يصدق عليها ذلك في يوم أو يومين من الحول.
فإن كان المراد الاول، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة مطلقا كما مر، ولا يحتاج إلى تحقيق معنى سائمة الحول وغير العاملة في الحول، بل إذا علم ما يتحقق به السوم المطلق وينقطع به – وكذا العاملة -، يكفي لفهم ذلك أيضا.
ويقال: إنه يجب أن تكون بحيث لا يصدق عليهافي جز من الحول ولو لحظة: غير السائمة والعاملة، كما كان كذلك في اشتراط الملكية والنصاب والبلوغ والعقل والتمكن من التصرف، فإنه يشترط تحقق هذه الامور في جميع أجزأ الحول، لانه مدلول: (وما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه).
لا أن لا تعمل لحظة ولا تعلف لحظة، لانهما لا يوجبان صدق العاملية والعلف في هذه اللحظة، بل غير عاملة وسائمة في هذه اللحظة أيضا ما لم تعمل ولم تعلف مدة تصدق معها العاملة والمعلوفة في تلك اللحظة.
وإن كان المراد الثاني، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة في الحول، فإنه يمكن أن يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها سائمة في بعض أيام الحول.
والظاهر [ حينئذ ] (1) عدم منافاة صدق المعلوفة أو [ غير ] (2) السائمة في يوم بل يومين في صدق سائمة الحول.
وظاهر قولهم: إن بعضهم اعتبر الاغلب، إرادة الثاني، لانه الذي يمكن اعتبار الاغلب وغيره فيه دون المعنى الاول.
ولكن يخدشه: إنه لو كان مرادهم ذلك يجب أن لا يضر عدم صدق
(1) في النسخ: حين، والصحيح ما أثبتناه.
(2) أضفناه لاستقامة المعنى.