مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص97
الدليل عليه، ولم أعثر على دليل آخر يدل على اشتراط استمراره.
مسألة لا شك أن المراد بالسائمة والمعلوفة والعوامل ليس المتلبسبالمبدأ بالفعل، بالمراد من هذه الالفاظ ذوي الملكات، كالكاتب والفصيح والاكول.
والمرجع في معرفة هذه المعاني إلى العرف، لا لاجل تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية، بل لان الالفاظ موضوعة للمصاديق العرفية.
فالمراد بالسائمة: ما تسمى في العرف سائمة وإن اعلفت في آن الاطلاق، فإن الراعية طول دهرها لو اعتلفت لحظة يقال: إنها سائمة حينئذ أيضا، والعاملة طول حولها لو سكنت يوما يقال: إنها عاملة حينئذ أيضا.
ثم إنك تراهم اختلفوا فيما يتحقق به السوم وينقطع، وكذلك العمل، وكلامهم إما في صدق كونها سائمة أو معلوفة أو عاملة أو عدم صدقها بالاطلاق، أو في صدقها وعدمه في الحول، والظاهر من اعتبار بعضهم الاغلب: أن المراد صدق المعلوفة والعاملة وضدهما في الحول.
وكيف كان، فإن كان الكلام في الاول، فلا شك في وجوب الرجوع إلى المصداق العرفي، فالسائمة ما يصدق عليها السائمة عرفا، وكذا العاملة وضدهما.
ولا شك في اشتراط وجوب الزكاة بصدق كونها سائمة وغير عاملة حال تعلق وجوب الزكاة، فلو لم يصدقان عليها حال التعلق لا يتعلق.
وإن كان الكلام في الثاني – أي ما تصدق معه السائمة أو غير العاملة في الحول – فمرادهم من اشتراط ذلك في الحول: إما أنه يجب أن تكون في تمام الحول سائمة وغير عاملة، بحيث لم يصدق في جز منه أنها غير سائمة أو عاملة.
أو مرادهم منه: أنه يجب أن تكون بحيث يصدق عليها أنها سائمة