مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص95
له سنة (1)، فيوافق ما ذكرنا.
نعم، يستشكل فيها على ما فسر الجي الغنم بما كمله سبعة أشهر، واستشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول، ولا شك في مرجوحيته بالنسبة إليها.
خلافا للفاضلين، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول (2).
ويلزمه أن يكون مبداء حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع، لاشتراط السوم بالنصوص والاجماع، ولا سوم حين الارتضاع.
والاجماع ممنوع في موضع النزاع، والعام يخصص مع وجود الاخص، مع أن العمومات معارضة بمثلها، كقوله في صحيحة الفضلاء: (وإذا حال عليه الحول وجب عليه) (3).
واستقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالاول، أوالمعلوفة فالثاني (4)، جمعا بين الدليلين.
ويندفع بأن الجمع بالتخصيص هو الموافق للاصول، دون مثل ذلك مما لا شاهد له.
ثم إن استثناء السخال إنما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع، لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض ومخصص.
والظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول، ولا يشترط اتصال السوم من مدة الاستغناء عن الامهات إلى الحول، لعدم الدليل، وإنما
= ب 9 ح 3.
(1) الوافي 10: 99.
(2) المحقق في المعتبر 2:: 510، والشرائع 1: 144، العلامة في التذكرة 1: 205.
(3) راجع ص 66.
(4) البيان: 186.