مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص94
قطعا.
فيكون مقتضى مفهوم الغاية: وجوب الزكاة في الاولاد الحولية الغير السائمة تمام الحول البتة.
ومقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة: عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها، سواء كانت من الاولاد الحولية أو غيرها، فيجب تخصيص المفهوم الاخير.
بل وكذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الاول أيضا، كما قد يتوهم من جهة شمول: ما مضى حول من يوم نتاجه، لما مضى أكثر من حولأيضا إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه، فلو رجحنا الاول بقوة الدلالة والاكثرية، وإلا فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الانعام (1).
وتدل على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير: (كان علي عليه السلام لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليه الحول، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة) (2).
ورواية زرارة: (ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول) (3).
والاخرى: (لا يزكى من الابل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول) (4) إلى غير ذلك.
ولا ينافي ما ذكرنا موثقة إسحاق بن عمار: السخل متى يجب فيه الصد قة ؟ قال: (إذا أجذع) (5)، لان معنى أجذع – على ما في الوافي – تمت
(1) الوسائل 9: 121 أبواب زكاة الانعام ب 8.
(2) الكافي 3: 531 / 7، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الانعام ب 9 ح 2.
(3) تقدمت في ص 66.
(4) تقدمت في ص 66.
(5) الكافي 3: 533 / 4، الفقيه 2: 15 / 39، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الانعام =