مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص93
علفها الغير من ماله، لعدم المؤنة.
وفيه: أن العلة غير منصوصة بل مستنبطة، فلا تصلح مقيدة لاطلاق ما دل على نفي الزكاة في المعلوفة.
المسألة الثالثة: ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنما هو في غير السخال – أي أولاد الانعام الثلاثة في عامها الاول – وأما هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الاقوى، بل يستثنى منها زمن الرضاع، وفاقا للاسكافي والشيخ والروضة (2) وجماعة (2)، ومال إليه جدي الفاضل – قدس سره – بل أكثر المتأخرين، بل هو المشهور مطلقا، كما في المختلف والمسالك (3).
لموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب (4)، وروايته المتقدمة في صدر الشرط الاول (5)، وصحيحته: (ليس في صغار الابل شئ حتى يحول عليهالحول منذ يوم ينتج) (6).
دلت هذه الاخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الانعام بعد مضي الحول من يوم النتاج.
وهذه أخص مطلقا من صحيحة زرارة المتقدمة المشترطة للسوم طول الحول (7)، إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول