پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص91

والشهيد الثاني في الروضة (1)، وإليه ذهب المحقق الثاني (2)، لعدم النص ووجوب الرجوع إلى العرف المحكم في مثله.

خلافا للشيخ في الخلاف، فجعل الحكم للاغلب (3)، ولازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر ونصف.

وللشرائع، فحكم بالانقطاع به ولو في يوم (4)، وهو مختار القواعدوالارشاد (5) وبعض آخر (6).

وأكثر هؤلاء صرحوا بعدم الانقطاع باللحظة، وقد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضا، ويأتي تحقيق المقام في ذكر العوامل.

المسألة الثانية: قالوا: يتحقق العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا ولو بالرعي، كما لو زرع لها قصيلا (7) وأرسلها إليه لترعاه، أو اشترى لها مرعى وأرسلها إليه.

وحاصل الضابط على هذا: اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكا، وانقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا.

أقول: نظرهم في التعميم إن كان إلى أن اعتبار السوم لجبر ضرر مؤنة العلف في المعلوفة كما قيل (8)، ففيه: أنه علة مستنبطة مردودة، وإن كان إلى أنه مقتضى معنى السوم ذلك، ففيه إشكال كما صرح به بعض أفاضل

(1) الروضة 2: 22.

(2) جامع المقاصد 3: 11.

(3) الخلاف 2: 53.

(4) الشرائع 1: 144.

(5) القواعد 1: 52، الارشاد 1: 280.

(6) كالتبصرة: 44.

(7) القصيل: الذي تعلف به الدواب.

لسان العرب 11: 558.

(8) كما في التذكرة 1: 205، والمسالك 1: 52.