پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص90

ذلك فليس فيه شئ) (1).

أقول: المرج – بالجيم – مرعى: الدواب.

ثم المراد بالسوم الرعي، كماهو معناه اللغوي، والمصرح به في الاخبار.

وهاهنا مسائل: المسألة الاولى: يشترط كونها سائمة طول الحول بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (2)، له، ولقوله في صحيحة زرارة الاخيرة: (عامها الذي يقتنيها فيه الرجل).

فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة، لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها.

ثم إنه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم، بل ادعى بعضهم الاجماع في المساوي أيضا (3).

والظاهر أنه كذلك.

إلا أنه حكي عن الخلاف اعتبار الاغلب (4)، ولم ينقل منه حكم المساوي.

واختلفوا فيما إذا كان العلف أقل من السوم على أقوال: أصحها عند أكثر المتأخرين اعتبار الصدق والاسم عرفا (5)، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف، ولاينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك.

وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف (6)

الكافي 3: 530 / 2، الوسائل 119 أبواب زكاة الانعام ب 7 ح 3.

(2) حكاه في الرياض 1: 266.

(3) كصاحب الرياض 1: 266.

(4) الخلاف 2: 53.

(5) منهم صاحبي الذخيرة: 442، والرياض 1: 266.

(6) التحرير 1: 60، التذكرة 1: 205، المنتهى 1: 486، المختلف 2: 175.