پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص89

لانه إما لا تبلغ الضميمة مع الاصل النصاب – الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا – أو تبلغ.

فالاول: كأن يضم مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون، فإن الضميمة مستقلة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الاصل ولكن لا يصلان مع النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان، وحكمه سقوط زكاة الاصل بأدلة العفو، فإن ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الاحدى والمائتين، عفو، ثم البناء على حول الضميمة.

والثاني: كأن يضم مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون، والظاهر فيه بناء كل على حوله كما مر، والله يعلم.

الشرط الثاني: السوم،

بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والتحرير والتذكره والمدارك والحدائق، له (1)، ولموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب (2)، وقوله في حسنة الفضلا بعد نصاب الابل: (إنما ذلك على السائمة الراعية) (3) وبعد نصاب البقر: (إنما الصدقة على السائمة الراعية) (4).

وصحيحة الفضلاء، وفيها: (انما الصدقات على السائمة الراعية) (5).

وصحيحة زرارة، وفيها: هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ قال: (لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى

(1) المعتبر 2: 161، التحرير 1: 60، التذكرة 1: 205، المدارك 5: 76، الحدائق 12: 78.

(2) في ص 63.

(3) الكافي 3: 531 / 1، الوسائل): 118 أبواب زكاة الانعام ب 7 ح 1.

(4) الكافي 3: 534 / / 1، الوسائل 9: 119 أبواب زكاة الانعام ب 7 ح 2.

(5) التهذيب 4: 41 / 103، الاستبصار 2: 23 / 65، الوسائل 9: 120 أبواب زكاة الانعام ب 7 ح 5.