مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص88
الاصل ما زاد للاصل ما تقدم من حوله على حول الضميمة من البين، فتحصل الفائدة للمالك.
أو إخراج زكاة للاصل بعد تمام حوله الاول ثم البناء في زكاتهما على الحول الثاني للاصل ويسقط للضميمة من حوله على (1) تمام الحول الاول للاصل.
أو بنأ زكاة كل منهما على حوله دائما.
احتمالات أربعة، يبطل أولها بأدلة اشتراط الحول ولم يجر على الضميمة بعد، وبظاهر الروايات الثلاث الاول من الاربع.
وثانيها: بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعين بعد حولان الحول عليه (2) الخالية عن معارضة أدلة العفو، مضافة إلى ظاهر الرواياتالثلاث (3) (الاول من الاربع) (4).
وثالثها: بالعمومات المذكورة أيضا، ورواية أبي بصير (5).
فلم يبق إلا الاخير، ولا أدري له مبطلا.
وما ورد في حكم العدد المركب من الاصل والضميمة فالمتبادر [ منه ] (6) ما اتحد الجميع في سائر الشرائط.
ولا يضر عدم ظهور مصرح بهذا الاحتمال، لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد.
وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الاصل، فهو على قسمين:
(1) كذا، والانسب: إلى.
(2) راجع ص 86.
(3) المتقدمة في ص 84، 85.
(4) ما بين القوسين من (س).
(5) المتقدمة في ص 85.
(6) أضفناه لاستقامة العبارة.