پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص86

الضميمة الحاصلة في أثناء حول الاصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الاصل، أو تكون.

فإن لم تكن كذلك، فإما لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الاصل أيضا ولا مكملا لنصاب أيضا، أو تكون.

فالاول: كأن يضم مع خمس من الابل أربع، أو مع ثلاثين من البقر خمس، أو مع أربعين من الغنم عشرون، وحكمه ظاهر، إذ لا أثر لوجوده، بل يجري على حول الاصل، كما لو لم يكن هناك ضميمة.

والثاني: إما يكون مكملا للنصاب اللاحق خاصة، أو نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الاصل خاصة، أو يكون كليهما.

فالاول: كأن يضم مع خمس وعشرين من الابل إبلان، أو مع ثلاثين من البقر أحد عشر، أو مع مائة من الغنم اثنان وعشرون، وحكمه أيضا ظاهر، فيزكي الاصل بعد تمام حوله، للروايات الاربع المتقدمة (1)، وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول (2).

ولا ينافيه ما يدل على أن فريضة النصاب الحاصل من الاصل والضميمة غير ذلك، لانه بعد حولان الحول عليه، ولم يحل بعد.

ولا دلالة فيها على أنه ليس لما دونه شي حتى يعارض العموماتوالروايات المتقدمة.

ولا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة، لنقصانها عن النصاب، فإما يزكي حينئذ لمجموعهما، أو يؤخر إلى الحول الثاني لاصلها ويزكي المجموع.

الاول باطل، لاستلزامه إخراج الزكاة عن الاصل مرتين في عام واحد،

(1) في ص 84، 85.

(2) الوسائل 9: 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10.