مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص80
جنسا بغيره أيضا، وفي الاولين الاجماع عليه كما في المسائل المصرية، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتقدمين (1)، وقواه بعض مشايخنا الاخباريين (2).
للاجماع المذكور، والروايات: كموثقة محمد: عن الحلي فيه زكاة ؟ قال: (لا، إلا ما فر به من الزكاة) (3).
وموثقتي معاوية وإسحاق، إحداهما: الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة، فعليه الزكاة ؟ قال: (ليس عليه زكاة) قال: قلت: فإنه فر به من الزكاة، فقال: (إن كان فر به منالزكاة فعليه الزكاة) (4).
ورواه الحلي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمار (5)، فتكون الرواية صحيحة.
والاخرى: عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ قال: (إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة) (6).
والرضوي: (ليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة،
(1) كصاحب الرياض 1: 271.
(2) كصاحب الحدائق 12: 105.
(3) التهذيب 4: 19 / 25، الاستبصار 2: 8 / 21، الوسائل 9: 162 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 7.
(4) التهذيب 4: 19 / 25، الاستبصار 2: 8 / 22، الوسائل 157 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 9 ح 6.
(5) مستطرفات السرائر: 21 / 2، الوسائل 9: 162 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11ذيل الحديث 6.
(6) التهذيب 4: 94 / 270، الاستبصار 2: 40 / 122، الوسائل 9: 151 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 3.