پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص78

كما في المدارك والذخيرة (1)، أو بين المتأخرين خاصة، كما في الحدائق (2).

للاصل، وعدم حولان الحول، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمد: (أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه)، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ؟ قال: (ليس عليه شئ) (3).

ونحوه في حسنته، وفيها أيضا: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال: (إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة)، قلت: فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال: (جاز له ذلك)، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال: (ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها) (4) الحديث.

وصحيحة عمر بن يزيد: رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ ؟ فقال: (لا، ولو جعله حليا أو نقرا (5) فلا شئ عليه، وما يمنع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله [ الذي ] يكون فيه) (6).

وحسنة هارون: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك حليا أراد به أن يفر من الزكاة، أعليه الزكاة ؟

= 179، والمنتهى 1: 495، والقواعد 1: 53.

(1) المدارك 5: 74، والذخيرة: 431.

(2) الحدائق 12: 96.

(3) راجع ص 67.

(4) راجع ص 68.

(5) النقرة، والجمع: النقر والنقار: القطعة المذابة من الفضة – المصباح المنير: 621.

(6) الكافي 3: 559 / 1، الفقيه 2: 17 / 51، الوسائل 9: 159 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 1، وما بين المعوقين من الوسائل.