پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص73

بدخول الثاني عشر على أن مبداء الثاني دخول هذا الشهر، بل لا دليل أصلا يدل على ذلك.

ولو سلمنا كون حول الزكاة مطلقا أحد عشر، وأن أخبار الحول تدل على وجوب حولان أحد عشر في كل عام، فلا يثبت أن مبداء الاثني عشر في أي وقت وليس قوله في الخبر (إذا رأى الهلال الثاني عشر فقد حال الحول) أن الثاني عشر مبتدئ من أي وقت.

فعلى هذا يجب الرجوع إلى الاصل، وهو ابتداء الحول الثاني من تمام الثاني عشر من الاول، لاصالة عدم وجوب الزكاة إلا بعد مضي أحد عشر من ذلك المبداء.

بل لولا الاجماع على اتحاد جميع الاعوام لكان مقتضى الاصل عدم الوجوب إلا بمضي اثني عشر شهرا من ذلك المبداء، إذ الخبر لا يدل على أزيد من أن الحول الاول يحول بمضي أحد عشر.

إذ (1) يمكن أن يكون المراد إذا رأى الهلال الثاني عشر من حين التملك أو استجماع الشرائط فقد حال الحول، فلا يدل على ما بعده.

هذا، مضافا إلى رواية الكرخي: عن الزكاة (انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض – يعني ما حصلفي يدك من مالك – فزكه، فإذا حال الحول والشهر الذي زكيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه) (2)، فإن انتظار مثل الشهر يجتمع مع احتساب الثاني عشر مع الاول.

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به لذلك القول.

ولكن يرد عليه: أن التمسك بالاصل إنما كان يتم لو كان دليل تكرار

(1) في (س): أو، وفي (ح): و.

(2) الكافي 3: 522 / 1، الوسائل 9: 166 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 13 ح 2.