پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص69

وأما صحيحة زرارة، ففي سندها كلام يضعف الاعتماد عليها (1)، بل قيل: في بعض مواضع متنها أيضا تشابه يوجب تضعيفها (2).

مع أنا لو قلنا بصحة الخبر – كما هو الاصح – وبعدم ضير تشابه بعض أجزائه في العمل بما لا تشابه فيه – كما هو الوجه – لم يستفد منه مع ملاحظة سائر الاخبار أيضا أعم من مطلق الوجوب المحتمل للمتزلزل.

وذلك لان الظاهر من الوجوب المذكور فيه وإن كان المستقر، إلا أن ما دل على اشتراط سائر الشروط طول الحول أوجب صرفه عنه، لانه مقتضى العمل بهما.

كما أنه ورد وجوب الصلاة بدلوك الشمس، ولكنه لا ينفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلة اخرى، وكما أن ذات العادة تجب عليها العبادة بمجرد انقطاع الدم على العادة، ولكنه لا ينافي اشتراط عدم رؤية الدم إلى العاشر.

فإن قيل: الخبر كما يدل على تحقق الوجوب بدخول الثاني عشر، كذلك يدل على حولان الحول به أيضا، حيث قال: (فقد حال الحول) ولازمه حمل الحول المعتبر لسائر الشروط على ذلك أيضا، فلا يبقىمعارض لظهور الوجوب في المستقر أصلا.

قلنا: الحول حقيقة – لغة وشرعا كتابا وسنة – في تمام الاثني عشر، وحمله على الاحد عشر مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة، والخبر إنما يصلح قرينة لولا احتمال المجاز فيه بحمل قوله: (حال الحول) على المقرب (3) منه أو غيره، فإن باب المجاز واسع.

(1) لعل منشأه: أن جملة رجالها إبراهيم بن هاشم، قال العلامة في الخلاصة ص 4: لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص.

والروايات عنه كثيرة، والارجح قبول قوله.

(2) قد عبر عنها الفيض الكاشاني بالحسن المتشابه.

المفاتيح 1: 196.

(3) في (ق)، (س): المقرر.