مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص67
الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن) (1).
وفي صحيحة زرارة في الزكاة: (وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول) (2).
وفي صحيحة محمد: الحلبي: عن الرجل يفيد المال، قال: (لا يزكيه حتى يحول عليه الحول) (3).
وفي صحيحة زرارة ومحمد: (أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه)، قيل: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ؟ قال: (ليس عليه شئ إذن) (4).
وحسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه) (5).
وصحيحة زرارة: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: (لا، أيصلي أحدكم قبل الزوال ؟ !) (6).
وهاهنا مسائل: المسألة الاولى: حد الاصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام
(1) التهذيب 4: 43 / 109، الاستبصار 2: 23 / 64، الوسائل 9: 121 أبواب زكاة الانعام ب 8 ح 2.
(2) الكافي 3: 252 / 4، التهذيب 4: 35 / 92، الاستبصار 2: 8 / 8، الوسائل 9: 161 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 5، وفيها: حال عليه الحول.
(3) الكافي 3: 525 / 2، التهذيب 4: 35 / 91، الوسائل 9: 169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 1.
(4) الكافي 3: 525 / 4، الفقيه 2: 17 / 54، التهذيب 4: 35 / 92، الوسائل 9: 163 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2.
(5) الكافي 3: 523 / 8، التهذيب 4: 43 / 110، الاستبصار 2: 31 / 9، الوسائل 9: 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2.
(6) الكافي 3: 524 / 9، التهذيب 4: 43 / 111، الوسائل 4: 166المواقيت ب 13 ح 2، بتفاوت يسير.