مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص65
الفصل الاول في زكاة الانعام الثلاثة وفيه بحثان البحث الاول في شرائط وجوبها وقدرها والشرائط امور:
الشرط الاول: أن يحول عليها الحول
في ملكه، فما لم يحل عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شئ إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، له، وللمستفيضة من الاخبار: منها: الموثقات الاربع، وحسنة زرارة، المتقدمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الاول من الباب الاول (2)، وموثقة زرارة المتقدمة في صدرالباب الثاني.
وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر الباب الثاني بعد قوله: (وعفا لهم عما سوى ذلك) قال: (ثم لم يتعرض (3) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر مناديه، فنادى في
(1) كما في المعتبر 2: 507، والمنتهى 1: 486، والايضاح 1: 172.
(2) راجع ص 17، 18.
(3) في الكافي: لم يفرض.