مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص63
رسول الله عما سوى ذلك) (1).
وقريبة منها رواية الحضرمي (2)، ورواية زرارة (3)، ورواية الطيار (4)، وموثقة الحسن بن شهاب (5).
وفي موثقة زرارة: عن صدقات الاموال، فقال: (في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة، وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) (6)، إلى غير ذلك من الاخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها.
خلافا لشاذ، فأوجبها في كل ما تنبته الارض مما يكال أو يوزن (7)، ولاخر مثله، فأوجبها في مال التجارة (8).
وسيأتي الكلام مع الفريقين في
(1) الكافي 3: 109 / 1، التهذيب 4: 3 / 5، الاستبصار 2: 3 / 5، الوسائل 9: 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4.
(2) التهذيب 4: 3 / 6، الاستبصار 2: 2 / 1، الوسائل 9: 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 5.
(3) التهذيب 4: 2 / 1، الاستبصار 2: 2 / 1، الوسائل 9: 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 8.
(4) التهذيب 4: 2 / 1، الاستبصار 2: 4 / 9، الوسائل 9: 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12.
(5) التهذيب 4: 3 / 3، الاستبصار 2: 2 / 3، الوسائل 9: 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10.
(6) التهذيب 4: 2 / 2، الاستبصار 2: 2 / 2، الوسائل 9: 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 9.
(7) نقله عن ابن الجنيد في المختلف: 180.
(8) نسبه إلى ابني بابويه في المختلف: 179.
والموجود في المقنع: 52 إذا كان =