مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص62
الباب الثاني فيما تجب فيه الزكاة، والشروط المتعلقة بمحل الوجوب، والقدر الواجب إخراجه، وما يتعلق بذلك من الاحكام.
واعلم أولا: أن ما تجب فيه الزكاة تسعة: النقدان، والانعام الثلاثة، والغلات الاربع.
أما وجوب الزكاة فيها فبإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة، كما تأتي إلى بعضها الاشارة.
وأما عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الاصحاب، بل عنالناصريات والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (1) وغيرها (2): الاجماع عليه، للاصل والاخبار.
ففي صحيحة ابن سنان: (إن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليهم من الذهب والفضة، وفرض عليهم الصدقة من الابل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك) (3).
وصحيحة الفضلاء الخمسة: (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن: في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا
(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 204، والانتصار، 75، والخلاف 2: 54 و 61، والغنية (الجوامع الفقهية): 566، والنتهى 1: 473.
(2) كالدروس 1: 228.
(3) الكافي 3: 497 / 2، القيه 2: 8 / 26، الوسائل 9: 53 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1.