پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص60

وضريس: (أيما رجل كان له [ مال ] موضوع حتى يحول عليه الحول فإنهيزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده) (1)، ورواية الحسن بن عطية (2) وموثقة البصري ومرسلة أبان (3).

وقد ينسب إلى البيان التوقف في ذلك (4)، لخبر رواه فيه عن الجعفريات (5).

والخبر ضعيف في نفسه، ولمخالفته عمل الطائفة ولمعارضته المعتبرة الكثيرة.

ومع ذلك هو قاصر الدلالة، بل قد يناقش في نسبة التوقف إلى الشهيد أيضا، لتصريحه بعدم منع الدين عن الزكاة في ذلك البحث مكررا، وليس كلامه هنا صريحا في التوقف، ولو كان فالظاهر اختصاصه بمال التجارة.

والله يعلم.

فرع:

لو مات المديون بعد تعلق الزكاة،

فإن وفت التركة بالدين والزكاة يجب أداؤهما، وإن ضاقت تقدم الزكاة، لتعلقها بالعين وخروجها عن التركة، إلا إن تلفت أعيان متعلق الزكاة قبل الوفاة فتوزع التركة مع القصور، وإن تلفت بعد الوفاة بلا تفريط من أحد وزع التالف على الزكاةوالدين.

المسألة الرابعة: الفقر لا يمنع من وجوب الزكاة، بل تجب لو لم

(1) الكافي 3: 522 / 13، الوسائل 9: 104 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 10 ح 1.

وما بين المعقوفين من المصدر.

(2) المتقدمة في ص 53.

(3) المتقدمتين في ص 55.

(4) البيان 308 و 309، ونسبه إليه في المدارك 5: 184.

(5) الجعفريات (قرب الاسناد): 54، مستدرك الوسائل 7: 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8 ح 1.