مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص59
والحاصل: أن كل خطاب تكليفي مقيد بحال القدرة، ولكن معناه: أن أداء التكليف موقوف عليها، لا تعلق الخطاب به.
وتظهر الفائدة فيما بعد حصول القدرة.
نعم، يعتبر في الضمان التمكن من الاداء، كما يأتي بعد ذلك.
المسألة الثانية: لا يشترط في وجوب الزكاة الاسلام، بل تجب على الكافر كسائر الفروع، ولكن لا يصح أداؤها منه ما دام كافرا.
إلا أنهم قالوا: إنه لا يضمن بعد إسلامه زكاة حال كفره، أداها أو لم يؤدها، تلف النصاب أو كان موجودا.
وعلى تقدير الوجود يستأنف الحول من حين الاسلام، وإن أسلم في أثناء الحول.
ولم أجد دليلا على شئ من ذلك، ومقتضى استصحاب الوجوب
عنه بالاسلام، أي زكاة ما استجمع الشرائط حال الكفر،وضمانه التالف كضمان المسلم، وكذا مقتضى وجوبه حال الكفر وجوب أخذ الامام أو نائبه زكاة الكافر حال كفره، ولا دليل على نفي شئ من ذلك.
المسألة الثالثة: الدين لا يمنع وجوب الزكاة، سواء استوعب الدين النصاب أم لا، وسواء كان للمديون مال سوى النصاب أم لا، إجماعا، كما في المنتهى والتذكرة وشرح المفاتيح (1).
وفي المفاتيح: بلا خلاف (2)، وفي المدارك: إنه مقطوع به في كلام الاصحاب (3).
والظاهر تحقق الاجماع فيه، فهو الدليل عليه، مضافا إلى عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة الخالية عن المخصص، وخصوص صحيحة زرارة
(1) المنتهى 1: 506، والتذكرة 1: 202، وشرح المفاتيح (المخطوط).
(2) المفاتيح 1: 195.
(3) المدارك 5: 183.